المادة )(59
أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:-
-1الاشتراكات الشـهرية التي تؤديها المنشأة
بنسـبة ) تسـعة بالمائـة ( من أجور المؤمن عليهم على أن تزاد هـذه الاشتراكات
بنسـبة
)نصف بالمائة( في كانون الثاني من كل عام
اعتبارا من 1/1/2014لتصل هذه
النسبة بحد أقصاه ) إحدى عشر بالمائة (.
-2الاشتراكات الشـهرية التي تقتطعها المنشأة
بنسبة ) خمسة ونصف بالمائة ( من أجور المؤمن عليهم على أن تزاد هذه الاشتراكات
بنسبة ) (%0.25في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014لتصل هذه
النسبة بحد أقصاه ).( %6.5
-3الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن
عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقا لأحكام المادة ) (7من هذا القانون بنسبة
)(%14.5
من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة )
(%0.75في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014لتصل
هذه النسبة بحد أقصاه ) .( %17.5
– 4المبـالغ الـتي يؤديهـا المؤمن عليهم
مقابـل إضافـة المـدد اللازمـة لغايـات تمكينهم من اسـتكمال شـروط اسـتحقاق راتب
تقـاعد
الشيخوخة .
-5الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم
التقيد بأحكام هذا التأمين .
-6ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب- للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر
لهذه الغاية.
المادة )(60
تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:-
أ- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين
عنهم .
ب- نفقات الجنازة التي يسـتحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال
خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد المجلس مقدارها
ومن تصرف لهم .
المادة )(61
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يتم إثبات السن بشـهادة ولادة رسـمية
للمؤمن عليه الأردني ووثيقة رسمية للمؤمن عليه غير الأردني
تعتمدها المؤسسة وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون
.
المادة )(62
أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:-
-1إكمال المؤمن عليه الذكر سن
الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين.
-2أن تكون اشتراكاته في هذا
التأمين ) (180اشتراكا على الأقل منها ) (84اشتراكا فعليا .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة )د( من هـذه المادة ، يحسب راتب تقاعـد
الشـيخوخة عن كل سـنة من سـنوات الاشتراك بواقع )(%2.5
لأول ألف وخمسـمائة دينار من متوسط الأجر الشـهري الذي أتخذ أساسا
لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال السـتة والثلاثين اشتراكا
الأخيرة، وبواقع ) (%2من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف
وخمسمائة دينار.
ج- يزاد راتب تقاعد الشـيخوخة إذا تولى المؤمن عليه إعالة شـخص آخر،
وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضـى أحكام هذا القانون الشروط
المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-
-1زيادة بنسبة ) (%12لأول شخص
معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.
-2زيادة بنسبة ) (%6لثاني شـخص
معال وزيادة مساويـة لها لثالث شـخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن
عشـرة
دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا.
د- عنـد احتساب راتب تقاعـد الشـيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في
متوسط الأجر الـذي يحسب هـذا الراتب على أساسه بأكثر من
) (%60من أجر المؤمن عليه في بدايـة
الثمانيـة والأـربعين اشتراكـا الأـخيرة كمـا يجب أن لاـ يقل المتوسط عن هـذا
الأجر بأكثر من
.(%20)
ه- على الرغم ممـا ورد بأحكام الفقرات )أ( و )ب( و )ج( و )د( من هـذه
المادة ، يحسب راتب تقاعـد الشـيخوخة للمؤمن عليه الـذكر
الـذي أكمـل سن الستين والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت سن الخامسـة
والخمسـين وبلغ عـدد اشتراكات أي منهما ) (180اشتراكا
على الأقل منها ) (60اشتراكا فعليا وذلك حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا
القانون وفقا لما يلي:-
-1مع مراعاة أحكام البند ) (4من
هذه الفقرة ، يحسب راتب تقاعد الشـيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع )
(%2.5من
متوسط الأجر الشـهري الذي اتخذ اساسا لتسديـد اشتراك المؤمن عليه
خلال الأربعة وعشـرين اشتراكا الأخيرة وبحـد أعلى لا يتجاوز
) (%75من ذلك المتوسط
.
-2يزاد راتب تقاعد الشيخوخة
الوارد في البند ) (1من هذه الفقرة بمقدار ) (%10منه للشخص الأول الذي يتولى
المؤمن عليه إعالته
وبمقدار ) (%5منه لكـل من الشخصـين الثـاني والثالث اللـذين يعيلهما
على ان تحـدد الأنظمـة الصادرة بمقتضـى أحكام هـذا القانون
الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها .
-3يزاد راتب تقاعد الشـيخوخة
الوارد في البند ) (1من هذه الفقرة بنسبة ) (%10منه بحيث لا تقل هـذه الزيادة عن )
(30دينارا ولا
تزيد على ) (50دينارا.
-4عنـد احتساب راتب تقاعـد
الشـيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الـذي يحسب هذا الراتب على
أساسه بأكثر من
) (%60من أجر المؤمن عليه في بداية
الستين اشتراكا الأخيرة، كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من ).(%20
المادة )(63
أ- للمؤمن عليه الاسـتمرار في شـموله بأحكام هـذا القانون، أو
الالتحاق بعمل جديد مشـمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سـن
الخامسـة والخمسـين للأنثى وحتى إكمال المـدة الموجبـة لاسـتحقاق
راتب تقاعـد الشـيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هـذه المـدة
مشـمولا بأحكام هـذا القانون ولهـذه الغايـة تعتمـد نسب الاحتساب على
أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسـين للأنثى
الواردة في الجدول رقم ) (6الملحق بهذا القانون.
ب- على المنشأة الاسـتمرار في شـمول المؤمن عليه في حال اسـتمراره في
العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين
للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال
المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة،
وتلتزم المنشأة بـدفع الاشتراكات المترتبـة على ذلك، وفي هـذه
الحالـة يعتبر المؤمن عليه مشـمولا بأحكام هـذا القانون ولهذه الغاية
تعتمـد نسب الاحتساب على اساس سن الستين للـذكر وسن الخامسـة
والخمسـين للأنثى الواردة في الجدول رقم ) (6الملحق بهذا
القانون.
ج- يجوز للمؤمن عليه خلال مـدة سـتة أشـهر من تاريخ إكمال سن الستين
للذكر أو سن الخامسة والخمسـين للأنثى ، وكان قد أكمل
المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، الاستمرار في الشمول
بأحكام هذا القانون، لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن
الستين للأـنثى لغايـات زيـادة راتب تقاعـد الشـيخوخة، وذلك إما
إختيارياً أو بموافقـة المنشأة في حال إسـتمراره في العمل لـديها أو
إلتحاقه بعمل جديـد، وفي هـذه الحالـة يحسب راتب تقاعـد الشـيخوخة
الوجوبي وفقا لنسب الاحتساب الواردة في الجـدول رقم )(6
الملحق بهذا القانون.
د- لا يجوز للمؤمن عليه الـذي خصـص له راتب تقاعـد الشـيخوخة أو راتب
تقاعـد الشـيخوخة الوجوبي العودة للشـمول في أحكام هـذا
القانون.