المادة 38
أ- لكل من المؤسـسة والمؤمن عليه الحق في أمام اللجنة الطبية الاستئنافية .
ب- يقـدم الاعتراض خلال ستين يوما من اليوم
اللازمة ، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ
ج- تشـكل اللجـان الواردة في هـذه المـادة وأسـس تنظيم أعمالهـا بمـا في ذلـك رئاسـتها وأتعاب أعضائها بموجب الأنظمـة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .